تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
72
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) روى عمار بن موسى الساباطي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، واغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة متسلخة ؟ فقال : ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ ، أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون انما سقطت فيه في تلك الساعة التي رآها » . الوسائل ج 1 ص 142 في الباب 4 من أبواب الماء المطلق : ح 1 ط : م قم .